responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 33

والجواب: إذا كانت نفقة العائلة ديناً فى ذمته كنفقة الزوجة، منعت عن وجوب الحج، وان كانت مجرد تكليف كنفقة الأولاد والأبوين، ففى منعها عن وجوب الحج إشكال، بل منع.

8- قد تسأل أن منع الزوج زوجته من الذهاب إلى الحج، هل يعتبر معيقا؟

والجواب: لا أثر لمنعه، ولا يجب على الزوجة استئذانه فى السفر لحجة الإسلام. نعم يجب عليها الاستئذان منه فى السفر للحج المندوب‌[1]

9- قد تسأل هل يُعدُّ كلا من النذر أو اليمين أو العهد، معيقاً ومانعاً عن وجوب الحج، كما إذا نذر زيارة الحسين يوم عرفة من كل سنة، ثم استطاع للحج؟

والجواب: لا يعتبر ذلك معيقا ومانعا عن وجوب الحج.


[1] سؤال 1: هل يسوغ للمرأة المستطيعة ترك أداء الحج مع تهديد الزوج لها بالطلاق على تقدير ذهابها الى الحج وهل يستقر فى ذمتها؟

الجواب: إذا لم يكن فى الطلاق حرج شديد لها لا يتحمل عادة خرجت للحج، ولو لم تفعل استقر عليها الحج، وعلى تقدير وقوعها فى الحرج الشديد من تنفيذه للطلاق أجلت الحج لوقت ترجو زوال عذرها فيه، ولو لم ترجو زواله طول العمر فعليها الاستنابة.

سؤال 2: هل على المستطيعة المنع من علوقها بالحمل إذا كان يمنعها من الحج.

الجواب: مع عدم علمها بالتمكن من الحج فى عام آخر ووثقت بان مع عدم استعمال المانع يحصل لها الحمل المانع من سفرها يجب عليها حينئذ استعمال المانع الا إذا منع من حق الزوج أو أوجب لها الحرج الذى لا يتحمل أو الضرر.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست