responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 300

مسألة 292: من جامع امرأته عامدا وعالما بالحكم قبل الوقوف بالمشعر، ثم صد ومنع عن إكمال الحج من قبل السلطات، فهل تجرى عليه أحكام المصدود؟

والجواب: تجرى عليه أحكام المصدود، بناء على ما هو الصحيح من أن الحجة الأولى صحيحة والثانية عقوبة.

مسألة 293: إذا ساق المكلف هديا معه، ثم صُدَّ ومنع عن الحج، كفى ذبح ما ساقه، فإن المعيار فيه إنما هو بصدق الذبح أو النحر، مهما كان نوع الذبيحة أو المنحور.

أحكامُ المحصور

مسألة 294: المحصور رجلا كان أو امرأة، هو الممنوع عن الحج أو العمرة المفردة بمرض أو نحوه بعد تلبسه بالإحرام، فإن كان محصورا فى عمرة مفردة تخير بين أن يرسل الهدى إلى محله، وهو مكة، فإذا بلغ الهدى محله حلق أو قصر فى مكانه، وبين أن يذبح أو ينحر فى مكانه، ثم يحلق أو يقصر فيه، فإذا فعل ذلك أحل من كل شي‌ء قد حرم عليه، ماعدا النساء

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست