responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 296

أحكامُ المصدود

مسألة 285: المصدود- رجلا كان أم امرأة- هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بالإحرام من قبل السلطات أو العدو.

مسألة 286: المصدود عن العمرة المفردة إذا ساق هديا معه يذبحه فى مكانه ويحلق ويتحلل بهما من كل شي‌ء أحرم منه حتى النساء، وإذا لم يسق الهدى معه تحلل بالحلق أو التقصير، ولا يجب عليه الهدى، ومن صد عن عمرة التمتع، فإن أدى ذلك إلى صده عن الحج أيضا فوظيفته أن يذبح هديا فى مكانه، ويتحلل به، والأحوط ضم التقصير إليه أيضا[1]،


[1] سؤال 1: هل يجب تقديم الذبح على الحلق أو التقصير، أو يتخير بين تقديم أيهما شاء.

الجواب: يقدم الذبح على الحلق أو التقصير، فإن التحلل من الإحرام إنما هو بالذبح، وضم الحلق أو التقصير اليه مبنى على الإحتياط إذا كان الصد عن الحج.

سؤال 2: شخص احرم لعمرة التمتع من الميقات الا انه صدّ عن دخول مكة:

1- عاد الى بلده جاهلا بوجوب الذبح والتقصير فى مكانه للتحلل فهل يكفيه الذبح والتقصير فى بلده؟

الجواب: الصد عن عمرة التمتع إن أدى إلى الصد عن الحج أيضا فى الواقع فوظيفته أن يذبح هدياً سواء أساق معه الهدى أم لا ويتحلل به، والأحوط وجوبا ضم الحلق أو التقصير إليه، وإن لم يؤد إلى الصد عن الحج فوظيفته تنقلب إلى حج الإفراد والعمرة المفردة بعده، فإن أتى بالحج فهو، وإن لم يأت به لسبب من الأسباب فى هذه السنة يبطل إحرامه أيضا ويخرج عنه، ولا يتوقف خروجه عنه على شي‌ء آخر. فالنتيجة إن الصد عن عمرة التمتع فقط بدون الصد عن الحج لا أثر له.

2- أراد أن يذبح فى مكانه ليتحلل فلم يقدر مإذا يفعل؟ الجواب: وظيفته فى مفروض سؤال، ان يستنيب شخصا حتى يذبح الهدى من قبله فى مكانه فإذا ذبح تحلّل.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست