responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 270

الواجب السادس: الحلقُ والتقصير

وهو الواجب السادس من واجبات حج التمتع.

مسألة 245: موضعه من الناحية المكانية منى، وإذا خرج منها نسيانا أو جهلا منه بالحكم، ولم يؤد هذا الواجب، فإن تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى منى مع التمكن، فإن تعذر الرجوع أو تعسر عليه، حلق أو قصر فى مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منى‌[1]، وإذا خرج منها تاركا للحلق أو التقصير عامدا وملتفتا إلى الأحكام الشرعية وتسلسل المناسك فإن استمر على تركه بطل حجه، وإن تداركه فى وقته صح‌[2]، وحينئذ فإن كان قد طاف بالبيت وسعى قبل الحلق أو التقصير عن عمد وعلم فعليه أن يعيدهما بعد الحلق أو التقصير ويكفر بدم شاة.

مسألة 246: موضعه من الناحية الزمانية نهار يوم العيد على الأحوط، وإذا أخره عن نهار يوم العيد عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعى وأتى به بعده إلى آخر أيام التشريق أو بعدها، بل إلى آخر ذى الحجة صح‌


[1] سؤال: حجت إمرأة عن نفسها حجة الإسلام، وفى عام اخر حجت نيابة عن ولدها، وبعد سنتين علمت ان التقصير فى الحج واجب وهى لم تقصر عن احرام الحج وان اتت بالتقصير عن احرام العمرة فما وظيفتها الان وما هو حكم كلتا الحجتين؟

الجواب: على هذه المرأة ان تقصر فعلا مرة عن نفسها، ومرة اخرى عن ولدها وترسل شعرها الى منى بواسطة الحجاج، أو غيرهم.

[2] سؤال: ماهو الوقت الذى بفواته يفوت تدارك الحلق أو التقصير فى الحج؟

الجواب: يفوت بفوات شهر ذى الحجة.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست