responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 267

وقد تسأل: أن الحاج عندما يوصى الوكيل تنفيذ وكالته ومباشرة الذبح، قد يكون ذاهلا عن نيته فكيف تكفى فى صحته؟

والجواب‌: أن هذا الذهول لا يمنع عن صحته ما دامت النية كامنة فى أعماق نفسه على نحو لو سأله سائل ماذا صنعت، لانتبه فورا إلى أنه وكل فلانا فى الذبح عنه ونوى القربة فيه، ومن هنا لو نوى الصلاة وكبر ثم ذهل عن نيته وواصل صلاته على هذه الحال من الذهول صحت صلاته مادامت النية كامنة فى أعماقه على نحو لو سأله سائل ماذا تفعل لانتبه فورا إلى أنه يصلى قربة إلى الله تعالى، وهكذا الحال فى سائر العبادات، حيث لا يمكن أن يكون المصلى منتبها إلى نيته انتباها كاملا فى جميع أحوال الصلاة من المبدأ إلى المنتهى.

مصرفُ الهَدْى‌

مسألة 242: يجب على الحاج إذا وجد الفقراء فى منى أن يتصدق عليهم من لحوم ذبيحته، ويجوز له أن يأكل منها وعائلته وإخوانه، هذا إذا لم يسق هديه معه، وإلا وجب عليه أن يتصدق بثلث منها للفقراء، وثلث منها للقانع والمعتر، ويأكل هو وأهله من الثلث الباقى، هذا فى فرض التمكن من ذلك، وإلا فلا شي‌ء عليه.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست