responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 240

عن خطيئتى، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادى" ثم افض حيث يشرف لك ثبير، وترى الإبل مواضع أخفافه.

واجبات يوم العيد

مسألة 210: إذا طلعت الشمس يوم العيد فى المشعر انتهى ما على الحاج فى هذا المكان ولزمه التوجه نحو منى‌[1]، وحدُها طولا من ناحية مكة العقبة، ومن ناحية المشعر وادى محسر وأما عرضا فليس لها حدود واضحة، والمرجع فى تعيينها أهل الخبرة من البلد، وهل يجوز الابتعاد عرضا إلى نقاط يشك فى كونها من منى؟

والجواب: لا يبعد جوازه عمليا، بمعنى أن كل ما يجب أن يؤدى فى منى يجوز أن يؤدى فى تلك النقاط المشكوكة بالشبهة المفهومية أيضا على ما تقدم‌[2]، ويجب على الحاج فى منى أن يقوم بثلاثة واجبات فى نهار يوم العيد وهى:


[1] سؤال: ما هو المقصود ب-( منى) هل المقصود هو الوادى؟ وهل الجبال والسفوح المحيطة بها تعتبر جزءا من منى؟

الجواب: نعم، سفوح الجبال المحيطة بوادى منى جزء منه.

[2] سؤال: 1 هل يجوز الإتيان بإعمال منى من ذبح و مبيت وحلق أو تقصير فى المقدار المشكوك كونه من منى فى مخيم سكن الحجاج العراقيين، فى موضعه المتعارف هذه الأعوام؟ الجواب: نعم، يجوز فى الأماكن المشكوك كونها من منى شريطة أن يكون فى عرضه لا فى طوله. وأما مخيم سكن حجاج العراقيين إذا كان مشكوكا كونه من منى وكان فى عرضه فيجوز ولكن تشخيص ذلك على الحجاج.

سؤال 2: هل يجوز المبيت والحلق أو التقصير والذبح فى الأماكن المشكوك كونها من منى أو لا؟

الجواب: إن حدود منى طولا معلومة ومحددة شرعا من وادى مُحَسَّر إلى جمرة العقبة وأما حدودها عرضا فهى غير معينة ومحددة شرعا، وعلى هذا فحيث إن الواجب هو المبيت أو الحلق فى واقع مكان مسمى بمنى، فإذا شك فى نقطة أنها من منى أو لا، كان مرجع هذا الشك إلى الشك فى سعة منى و ضيقه وعندئذ فيكون الواجب المقيد بإيقاعه فيه مرددا بين السعة والضيق بمعنى إنا لا ندرى إن الواجب مثلا هو خصوص المبيت فى نقطة كان يقطع بكونها من منى أو انه يجوز فى النقاط التى يشك فى كونها منه. وفى مثل ذلك لا نعلم بعدم جواز المبيت إلا فى نقاط يعلم بأنها خارجة من منى، وأما فيما يشك فى كونها من منى أو لا فلا تشملها الأدلة الدالة على عدم جواز المبيت خارج منى، لأن القدر المتيقن من الأدلة الدالة على وجوب المبيت فى منى وعدم جوازه فى غيرها، إنما هو عدم جوازه فى نقاط كان يعلم بأنها خارجة من منى، لأن مفهوم منى مجمل مردد بين السعة والضيق فتكون أدلة وجوب المبيت فى منى حينئذ مقيدة لإطلاق ما دل على جواز المبيت فى كل نقطة- وان لم تكن من منى- بغير هذه النقاط المعلوم كونها خارجة عنها، وأما تقييده بالزائد عليها وهو النقاط المشكوك كونها من منى فلا، لأنها مجملة فلا تكون حجة والمرجع فيها عموم العام ومقتضاه جواز المبيت فيها.

وبكلمة واضحة إن هناك ثلاثة أنواع من الأماكن:

النوع الأول: داخل فى منى جزما.

النوع الثانى: خارج عن منى قطعا.

النوع الثالث: مشكوك دخوله فى منى وعدم دخوله فيه. وعلى هذا فإذا افترضنا إن هناك طائفتين من الروايات: الطائفة الأولى، تدل على جواز إيقاع المبيت والذبح والحلق مطلقا و فى جميع أنواع الأماكن المذكورة.

الطائفة الثانية، تدل على عدم جواز إيقاع هذه الأعمال والمناسك إلا فى منى، وعلى هذا فحيث إن الطائفة الثانية مجملة من جهة إجمال مفهوم منى المردد بين الأقل والأكثر، فتقيد إطلاق الطائفة الأولى بغير الأماكن الخارجة عن منى يقينا. وأما بالنسبة إلى الأماكن المشكوك كونها من منى فلا تصلح ان تكون مقيدة لإطلاقها بغيرها لإجمالها، فلا تكون حجة إلا فى المقدار المتيقن، وهو الأماكن التى تكون من منى جزما فإذا لم تكن الطائفة الثانية حجة فى الأماكن المشكوك كونها من منى فالمرجع فيها إطلاق الطائفة الأولى ومقتضاه جواز المبيت أو الذبح أو الحلق فيها.

و أما مع فرض عدم العموم فى المسالة فتصل النوبة إلى الأصل العملى فيها وبما إن المسالة فى المقام من صغريات كبرى مسالة دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فيكون المرجع أصالة البراءة عن التعيين، لان المكلف لا يدرى إن الخطاب بالمبيت الموجه إلى الحاج هل هو متعلق به فى خصوص الأماكن التى كان يعلم بأنها من منى، أو تعلق بالجامع بين المبيت فيها والمبيت فى الأماكن المشكوك كونها من منى، فيدور الأمر حينئذ بين التعيين و التخيير، فتجرى أصالة البراءة عن التعيين، وتكون الوظيفة هى التخيير.

وهذا بخلاف ما إذا شك فى نقطة فى طول منى، وأنها منه أو لا، ففى مثل ذلك حيث إن الشبهة موضوعية فالمرجع فيها قاعدة الاشتغال، لأن الخطاب فيها معلوم فى مرحلة الجعل حيث لا إجمال فى مفهوم منى من حيث الطول والشك إنما هو فى المصداق الخارجى. وهذا نظير ما إذا علم بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس دون الأعم، ففى مثل ذلك إذا أراد إمتثال الأمر بإكرام العالم وشك فى أن زيدا هل هو متلبس بالمبدأ بالفعل أو انقضى عنه المبدأ، فلابد من الاحتياط وعدم الاكتفاء بإكرام الفرد المشكوك لان الاشتغال اليقينى يقتضى الفراغ اليقينى.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست