responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 210

مسألة 179: إذا نقص من أشواط سعيه فى عمرة التمتع نسيانا فأحل باعتقاد انه فرغ من السعى فعليه كفارة بقرة على الأظهر، بدون فرق فى ذلك بين أن يكون إحلاله بتقليم الأظفار، أو قص الشعر، أو غيره، وحينئذ فإن كان حافظا للشوط المنسى وجب تداركه بتكميل النقصّ وإلا وجب استئنافه من جديد[1].

الشَّكُ فى السعى‌


[1] سؤال: إذا قصّر ثم تبين له نقصان سعيه فمإذا يفعل؟

الجواب: إذا كان ذلك فى عمرة التمتّع ووقع النقص عن نسيان فعليه التكفير ببقرة، ويتم سعيه ولا يعيد التقصير، وأما إذا وقع النقصان جهلًا بعدد أشواط السعى مثلًا أو كان ذلك فى العمرة المفردة أو الحجّ فلا تلزمه الكفارة بل يتم سعيه ويعيد التقصير ولا شي‌ء عليه.

سؤال 2: إذا علم ببطلان سعيه فى العمرة بعد التقصير فهل يلزمه لبس ثوبى الإحرام لإعادته؟

الجواب: هو باق على إحرامه وعليه أن يجتنب محرمات الإحرام من المخيط وغيره إلى أن يحل من إحرامه بإكمال نسكه.

سؤال 3: المعتمر بالعمرة المفردة إذا ترك السعى بين الصفا والمروة تعمداً أو جهلًا أو نسياناً ولكنه طاف طواف النساء فهل هو باق على إحرامه ويلزمه إجتناب النساء إلى ان يأتى بعمرة اخرى؟

الجواب: إذا ترك السعى نسيانا فعمرته صحيحة وعليه الإتيان بالسعى بنفسه أوبنائبه، وأما إذا تركه عامدا عالما كان أو جاهلا فتبطل عمرته لذلك الشهر إذا خرج من دون إكمال أعمالها، ويبطل إحرامه لأنه جزء العمرة، ويحل له ماحرم عليه بإحرامه، ومنه النساء.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست