responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 202

السَّعى‌

مسألة 163: الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتع السعى بين الصفا والمروة، وهما جبلان يقعان إلى جانب المسجد الحرام، وبينهما مسافة يقدر طولها بما يقارب أربعمائة متراً ويجب السعى بينهما، بمعنى السير من أحدهما إلى الآخر، ويعتبر فيه النية بتمام عناصرها الثلاثة:-

1- قصد القربة 2- الإخلاص 3- قصد اسمه الخاص المميز له شرعا وصورتها مثلا أن يقول: (أسعى بين الصفا والمروة لعمرة التمتع من حجة الإسلام بقصد التقرب إلى الله تعالى)، وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مستحبا اسقط كلمة" حجة الإسلام" وهكذا.

مسألة 164: لا تشترط فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث، ولا ستر العورة، ولا الختان فيجوز أن يسعى بين الصفا والمروة مع عدم توفر شي‌ء من هذه الشروط فى الساعى‌[1].

مسألة 165: يجب الإتيان بالسعى على الكيفية التالية:

الأولى: أن يبدأ بالسعى من أول جزء من الصفا متجها نحو المروة، فإذا وصل إلى المروة اعتبر ذلك شوطا، ثم يبدأ من المروة متجها نحو الصفا، فإذا وصل إلى الصفا اعتبر ذلك شوطا آخر وهكذا يسير بينهما سبع مرات، ويسمى كل مرة منها شوطا، أربع مرات ذاهبا من الصفا إلى‌


[1] سؤال: قد لا تتمكن الحائض والنفساء من الدخول الى المسعى لأداء وظيفة السعى من غير طريق المسجد الحرام للإزدحام، فما وظيفتها حينها؟

الجواب: عليها الانتظار لتتمكن من ذلك، ولا يجوز لها اجتياز المسجد، ولو لم تتمكن من ذلك وضاق وقتها استنابت من يأتى بالسعى عنها.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست