responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 185

الثالثة: أن شرطية الموالاة بين الأشواط مختصة بحال التذكر والالتفات، وأما فى حال النسيان والغفلة فلا تكون شرطا، فإذا نسى منها وخرج من المطاف وتذكر بعد فوات الموالاة لم يبطل ما أتى به من الأشواط، فيجوز له الاكتفاء بتكميل الناقص، ولا يتحتم عليه الاستئناف من جديد.

الزيادة فى الطَّواف‌

ونقصد بالزيادة أن يأتى الطائف بعد إكمال الطواف بالشوط الآخر بقصد أنه جزؤه، سواء أكان ذلك القصد من الأول، أم كان يتجدد له فى الأثناء، أم بعد الفراغ، وهذا بخلاف ما إذا أتى به لا بهذا العنوان والقصد، فإن ذلك لا يكون زيادة حتى يبطل الطواف بها.

مسألة 151: إذا زاد الطائف فى طوافه، فلذلك صور:

الأولى‌: إذا قصد الطائف أن يجعل طوافه أكثر من سبعة أشواط، فإذا جعله كذلك بطل سواء أقصد ذلك من البداية، بأن طاف قاصدا أن يزيد شوطا فى طوافه، أو تجدد له القصد فى الأثناء إلى أن يزيد فى طوافه، أو بعد الانتهاء منه، فبدأ بالشوط الثامن بقصد أنه جزء من طوافه الأول لا كعمل مستقل، ولا يفرق فى البطلان بالزيادة بين العالم بحكم المسألة والجاهل به‌[1].


[1] سؤال: إذا طاف عشرة أشواط أو أربعة عشر شوطا معتقدا أنه الواجب فما حكم طوافه؟

الجواب: طوافه فى مفروض سؤال باطل وعليه استينافه من جديد.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست