responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 179

العاشر: أن القران بين طوافين فى طواف الفريضة بأن يطوف سبعة أشواط ويلحقها بسبعة أخرى كطواف ثان مؤجلا ركعتى الطواف إلى ما بعد الطوافين مبطل على الأظهر. نعم لا بأس به فى الطواف المستحب.

الحادى عشر: أن يكون حافظا لعدد الأشواط، فلو شك فى عددها بطل طوافه، وعليه استئنافه من جديد.

الشك فى الطواف‌

ويستثنى من الحكم ببطلان الطواف بالشك فيه الصور التالية:

الأولى: أن يكون الشك فى العدد بعد الفراغ من الطواف والتجاوز عنه بالدخول فى صلاة الطواف- مثلا- فلا أثر للشك فيه حينئذ.

الثانية: أن يكون قد أكمل الأشواط جميعا، وكان يشك بعد إكمالها فى أنها سبعة تماما أو أكثر مع عدم احتمال النقصان فيه، فإن طوافه صحيح ولا يعتنى بشكه وإن لم يدخل بعد فى صلاة الطواف، بل وإن لم يخرج من المطاف أيضا.

الثالثة: أن يكون الشك فى عدد الأشواط فى طواف مندوب، فإنه يبنى على الأقل ويكمل ويصح طوافه، فالشك فى عدد أشواطه فيما عدا هذه الصور الثلاث مبطل، سواء أكان بين السادس والسابع والثامن، أم بين السادس والثامن، أو السادس والسابع، أو ما دون ذلك. نعم إذا شك بين السادس والسابع، وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه،

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست