responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 157

مسألة 124: يحرم على المرأة المحرمة أيضا لبس القفازين، وكذلك يحرم عليها لبس الحرير الخالص‌[1].

وقيل: إن كفارة ستر الوجه شاة إذا ارتكبت المرأة المحرمة ذلك عامدة وملتفتة، وهو الأحوط الأولى‌[2].

محلُّ ذبح الكفَّارة ومصرفُها

مسألة 125: محل ذبح كفارة الصيد فى إحرام العمرة أعم من العمرة المفردة والتمتع مكة المكرمة وفى إحرام الحج منى. وأما سائر الكفارات ككفارة التظليل والجماع ونحوهما فيجوز له تأخير ذبحها إلى أن يرجع إلى بلده ويذبحها فيه، كما يسوغ له أن يذبح كفارة إحرام الحج فى منى‌


[1] سؤال: هل صحيح أن لبس الثياب الداخلية ممنوع للحاجة أو المعتمرة؟

الجواب: لا يحرم لبس الثياب الداخلية بالنسبة للحاجة أو المعتمرة.

[2] سؤال: مإذا يترتب على من غطت وجهها حال الإحرام إذا كان لا كفارة عليها ولا يضر بالحج؟

الجواب: إذاغطت المرأة المحرمة وجهها عامدة وملتفتة فعليها الإثم، وأما كفارتها فمبنية على الاحتياط الاستحبابى.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست