responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 145

الأظهر الجواز، وإن كان الأحوط والأجدر به أن لا يفعل ذلك فى غير الماء أيضا.

21- حمل السلاح.

مسألة 103: يحرم على المحرم رجلا كان أو إمرأة حمل السلاح، كالسيف والرمح والبندقية ونحوها مما يصدق عليه السلاح عرفا، ولا يلحق بها فى التحريم على الأظهر الآلات الوقائية كالدرع والمغفر، ولا بأس بوجود السلاح عند المحرم وفى أمتعته.

مسألة 104: لا بأس بحمل السلاح عند الضرورة والاضطرار، وإذا حمله المحرم عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعى، وبدون ضرورة فعليه كفارة شاة على الأحوط.

22- قلع شجر الحرم ونبته.

مسألة 105: لا يجوز للمحرم- رجلا كان أو امرأة- بل لكل مكلف وإن لم يكن محرما، أن يقلع أو يقطع أى شي‌ء من أشجار الحرم ونباتاته، ولا بأس بما ينقطع عند المشى على النحو المعتاد والمتعارف، كما لا بأس بان تترك الدواب فى الحرم لتأكل من حشيشه.

وهناك استثناءات:

1- استثناء الإذخر، وهو نبت معروف.

2- استثناء النخل وشجر الفاكهة.

3- استثناء الأعشاب التى تجعل علوفة للإبل.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست