responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 139

4- يجوز له أن يكتحل لعلة وإن كان بالأسود، كالتداوى به أو غيره، بدون فرق فى ذلك بين الرجل المحرم والمرأة المحرمة، وإذا ارتكب المحرم هذا المحرم عامدا وعالما اعتبر آثما، ولا كفارة عليه.

12 الفسوق.

مسألة 91: الفسوق هو الكذب والسب، وهما محرمان فى الشريعة المقدسة على كل مكلف، غير أن حرمتهما مؤكدة بوجه خاص فى حال الإحرام.

وهل المراد من الفسوق فى الآية الشريفة: فلَاَ رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج، هو الكذب والسباب، أو الكذب والمفاخرة؟.

الظاهر هو الأول، لأن المفاخرة لون من ألوان السباب فى المقام، وأما إظهار المفاخرة من حيث الحسب أو النسب إذا لم يستلزم الحط من شأن الآخرين، والنيل من كرامتهم، فلا مانع شريطة أن لا يكون كذبا، ولا كفارة على ممارسة هذا المحرم وإن كانت عن علم وعمد.

13- الجدال.

مسألة 92: يحرم على المحرم- رجلا كان أو إمرأة- الجدال، وهو متمثل فى الصيغتين التاليتين، هما (لا والله- و- بلى والله) فى مقام الخصومة والمخالفة، سواء أكان صادقا أم كاذبا، ويسمى ذلك جدالا، وأما الخصومة والمقابلة بالكلام من دون حلف بالله تعالى بالصيغتين المذكورتين فلا تكون بجدال شرعا، وإن كان الأحوط والأجدر اجتنابه.

وقد تسأل: أن حرمة الحلف على المحرم هل تختص بموارد المخاصمة والمخالفة، أو تعم كل مورد وإن لم تكن فيه مخاصمة ولا مخالفة ما عدا المقابلة بالكلام، كما لو سأله أحد هل طفت بالبيت؟.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست