responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 105

مسألة 18: إذا شك المكلف بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أولا؟ بنى على الصحة تطبيقا لقاعدة الفراغ، وإذا شك فى أنه لبى أولا، فإن كان قد تجاوز الميقات لم يعتن بشكه تطبيقا لقاعدة التجاوز، وإلا وجبت عليه التلبية.

مسألة 19: إذا نوى الإحرام ولبس الثوبين وشك فى أنه لبّى أولًا، بنى على أنه لم يلبِّ، فيجوز له ارتكاب ما يحرم على المحرم.

مسألة 20: إذا أتى المكلف بما يوجب الكفارة، وشك فى أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه، أو قبلها حتى لا تجب، فالأظهر عدم وجوبها، بدون فرق فى ذلك بين أن يكون كلاهما مجهولى التاريخ، أو التاريخ الزمنى لأحد هما معلوما وللآخر مجهولا.

مسألة 21: يستحب غسل الإحرام فى الميقات حتى من الحائض والنفساء أيضا على الأقوى، وإذا خشى المسافر عدم تيسر الماء فى الميقات جاز له أن يغتسل قبل ذلك، فإن وجد الماء فى الميقات أعاد، وإذا اغتسل ثم أحدث بالأصغر، أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم قبل أن يحرم أعاد غسله.

الأمر الثانى: مواقيت الإحرام‌

قد تقدم أن وقته من الناحية الزمانية أشهر الحج، ويمتد من أول يوم شوال إلى اليوم التاسع من ذى الحجة، وأما من الناحية المكانية فيجب على كل من أراد أن يأتى بعمرة التمتع أن يحرم لها من أحد المواقيت المعينة التى وقتها رسول الله، وهذه المواقيت كما يلى:

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست