responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 10

أو غير ذلك، بل لا يبعد جواز أن يشترى الولى هديه من ماله أيضا حسب ولايته عليه شريطة أن لا تكون فيه مفسدة وإلا لم يجز.

8- كفارة صيده على أبيه، وأما سائر كفاراته فلا تجب عليه ولا على أبيه.

3- الحُريَّة وفروعُها

1- لا يجب على المملوك حجة الإسلام، ولو حج بإذن مولاه فحجه وإن كان صحيحا إلا أنه لا يجزى عنها، فإذا اعتق فإن توفرت فيه شرائط وجوب الحج وجب وإلا فلا.

2- المملوك المأذون من قبل المولى فى الحج إذا مارس ما يوجب الكفارة، فإن كان صيدا فكفارته عليه، وإن كان غيره فكفارته على مولاه.

3- إذا اعتق العبد يوم عرفة، أو بعد الوقوف بها وقبل الوقوف بالمشعر، وأدرك أحد الموقفين وهو حر فقد أدرك الحج، وأجزأ عن حجة الإسلام شريطة توفر سائر شروطها فيه.

4- الإستطاعة

تتكون الإستطاعة من العناصر التالية:

العنصر الأول: الإمكانية المالية لنفقات الحج ذهابا وإيابا، وعند ممارسة الأعمال لمن يريد الرجوع إلى بلده، وذهابا فقط لمن لا يريد الرجوع إليه.

العنصر الثانى: الأمن والسلامة على نفسه، أو ماله، أو عرضه فى الطريق ذهابا وإيابا، وعند ممارسة مناسك الحج وأعماله.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست