نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 10
أو غير ذلك، بل لا يبعد جواز أن يشترى الولى هديه
من ماله أيضا حسب ولايته عليه شريطة أن لا تكون فيه مفسدة وإلا لم يجز.
8-
كفارة صيده على أبيه، وأما سائر كفاراته فلا تجب عليه ولا على أبيه.
3-
الحُريَّة وفروعُها
1-
لا يجب على المملوك حجة الإسلام، ولو حج بإذن مولاه فحجه وإن كان صحيحا إلا أنه لا
يجزى عنها، فإذا اعتق فإن توفرت فيه شرائط وجوب الحج وجب وإلا فلا.
2-
المملوك المأذون من قبل المولى فى الحج إذا مارس ما يوجب الكفارة، فإن كان صيدا فكفارته
عليه، وإن كان غيره فكفارته على مولاه.
3-
إذا اعتق العبد يوم عرفة، أو بعد الوقوف بها وقبل الوقوف بالمشعر، وأدرك أحد
الموقفين وهو حر فقد أدرك الحج، وأجزأ عن حجة الإسلام شريطة توفر سائر شروطها فيه.
4-
الإستطاعة
تتكون
الإستطاعة من العناصر التالية:
العنصر
الأول: الإمكانية المالية لنفقات الحج ذهابا وإيابا، وعند ممارسة الأعمال
لمن يريد الرجوع إلى بلده، وذهابا فقط لمن لا يريد الرجوع إليه.
العنصر
الثانى: الأمن والسلامة على نفسه، أو ماله، أو عرضه فى الطريق ذهابا وإيابا،
وعند ممارسة مناسك الحج وأعماله.
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 10