[مسألة
447: المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبسه بالاحرام]
(مسألة
447): المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبسه بالاحرام.
[مسألة
448: المحصور ان كان محصورا في عمرة مفردة]
(مسألة
448): المحصور ان كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته ان يبعث هديا و يواعد أصحابه
أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين فاذا جاء الوقت تحلل في مكانه، و يجوز له خاصة أن
يذبح أو ينحر في مكانه و يتحلل (1)
(1)
الأمر كما أفاده قدّس سرّه، بيان ذلك: ان الروايات الواردة في المقام على طوائف:
الطائفة
الأولى: الروايات التي تدل على أن وظيفة المحصور في الحج و العمرة بعث الهدي الى
محله، فاذا بلغ محله قصر و أحل.
منها:
صحيحة معاوية بن عمار، قال: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام: «عن رجل أحصر فبعث
بالهدي، فقال: يواعد اصحابه ميعادا، فان كان في حج فمحلّ الهدي يوم النحر، و اذا
كان يوم النحر فليقصر من رأسه، و لا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه، و ان كان في
عمرة فلينتظر مقدار دخول اصحابه مكة، و الساعة التي يعدهم فيها، فاذا كان تلك
الساعة قصر و أحل- الحديث»[1].
و
منها: موثقة زرعة، قال: «سألته عن رجل احصر في الحج، قال: فليبعث بهديه اذا كان مع
اصحابه، و محله أن يبلغ الهدي محله، و محله منى يوم النحر اذا كان في الحج، و إن
كان في عمرة نحر بمكة، فانما عليه أن يعدهم لذلك يوما،
[1] الوسائل: الباب 2 من ابواب
الاحصار و الصد، الحديث: 1.