[مسألة
233: يحرم على المحرم التزويج لنفسه، أو لغيره]
(مسألة
233): يحرم على المحرم التزويج لنفسه، أو لغيره، سواء أ كان ذلك الغير محرما أم
كان محلا، و سواء أ كان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، و يفسد العقد في
جميع هذه الصور (1).
(1)
تدل على ذلك مجموعة من النصوص:
منها:
صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: ليس للمحرم أن
يتزوج و لا يزوج، فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل»[1].
و
منها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سمعته يقول: ليس ينبغي
للمحرم أن يتزوج و لا يزوج محلا»[2]، و منها غيرهما.
هاهنا
مسائل: الأولى: قد تسأل عن أن روايات الباب التي تنص على بطلان نكاح المحرم، فهل
تدل على حرمته تكليفا أيضا أو لا؟
و
الجواب: أنها لا تدل على حرمته كذلك، فان الظاهر منها الارشاد الى بطلان النكاح
دون حرمته.
و
بكلمة: أنه ليس لها ظهوران: أحدهما ظهورها في الإرشاد الى الحكم الوضعي، و الآخر
ظهورها في الحكم التكليفي.
و
دعوى: أن صحيحة عبد اللّه بن سنان بمقتضى صدرها تدل على الحكم التكليفي بقرينة أن
قوله عليه السّلام: «فان تزوج أو زوج ...»[3]
تفريع على صدرها، فلو كان المراد منه الحكم الوضعي لكان ذلك تفريعا على نفسه، فاذن
لا بد من حمل الصدر على الحكم التكليفي.
[1] الوسائل: الباب 14 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 1.
[2] الوسائل: الباب 14 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 6.
[3] الوسائل: الباب 14 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 1.