الثالث:
الزاد و الراحلة (1)، و معنى الزاد هو وجود ما يتقوت به في الطريق من المأكول و
المشروب و سائر ما يحتاج إليه في سفره، أو وجود مقدار من المال (النقود و غيرها)
يصرفه في سبيل ذلك ذهابا و ايابا، و معنى الراحلة هو وجود وسيلة يتمكن بها من قطع
المسافة ذهابا و ايابا، و يلزم في الزاد و الراحلة ان يكونا مما يليق بحال المكلف.
التمتع
من حجة الإسلام، و عليه فتكون عمرته متعة باطلة، لأنها بلا احرام، و سوف يأتي في
محله ان الاتيان بعمرة التمتع تاركا لا حرامها و إن كان عن نسيان أو جهل غير صحيح.
نعم اذا لم يحرم في البحر، و وصل الى جدة، و ذهب الى أحد المواقيت و أحرم منه، صح
و لا شيء عليه، و كذلك اذا احرم من جدة بنذر اذا لم يكن بامكانه الذهاب الى
الميقات.
و
من هنا يظهر ان الطريق اذا كان غير مأمون لشخص بسبب او آخر الى الميقات فحسب، و
أما منه الى مكة فمأمون له، ففي مثل ذلك لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع،
باعتبار أن العنصر الثاني منها و هو الأمن و السلامة مفقود في حقه، الّا أنه مع
ذلك اذا أصر على السفر من ذلك الطريق غير المأمون، و سافر منه و وصل الى الميقات
سالما أصبح مستطيعا فيه، فاذا أحرم منه لعمرة التمتع صح، و كان حجه حجة الإسلام.
نعم،
اذا كان الطريق الى مكة غير مأمون لم يصح احرامه من الميقات أيضا لعمرة التمتع من
حجة الإسلام، و أما إذا وصل الى مكة في هذه الحالة فعليه أن يحرم من الموضع الذي
ارتفع عنه الخوف و أصبح آمنا.
(1)
فيه ان وجود الراحلة ليس دخيلا في الاستطاعة مطلقا بل عند الحاجة اليه، و قد ذكرنا
في الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة) أن المتفاهم العرفي من الروايات
المشتملة على الراحلة هو عدم موضوعيتها، و أخذها في الروايات