[مسألة
207: في قتل النعامة بدنة، و في قتل بقرة الوحش بقرة]
(مسألة
207): في قتل النعامة بدنة، و في قتل بقرة الوحش بقرة، و في قتل حمار الوحش بدنة
أو بقرة (1)
(1)
في التخيير بينهما اشكال بل منع. نعم، قد يستدل على التخيير بالبيان التالي، و هو
أن هناك طائفتين من الروايات:
احداهما:
تنص على أن في قتل حمار الوحش بقرة، كصحيحة حريز و نحوها.
و
الأخرى: تنص على أن في قتله بدنة، و مقتضى اطلاق الأولى تعين البقرة، و مقتضى
اطلاق الثانية تعين البدنة، فيسقط الاطلاقان من جهة المعارضة، و يبقى وجوب كل من
البقرة و البدنة في الجملة، أي بنحو القضية المهملة، و نتيجة ذلك التخيير.
و
الجواب: أن بقاء وجوب كل منهما في الجملة بعد سقوط الاطلاق عنهما بالتعارض بحاجة
الى دليل، و لا دليل عليه.
قد
يقال كما قيل: إن الأمر في المقام بما أنه يدور بين رفع اليد عن وجوب أحدهما
بالمرة، أو رفع اليد عن اطلاق كل منهما فحسب مع الحفاظ على أصل الوجوب في الكل،
فيتعين الثاني.
و
الجواب: ان ذلك ليس من الجمع العرفي بين الدليلين على أساس أنه مرتبط إمّا بحكومة
أحدهما على الآخر، أو بأخصيته، أو أظهريته، او نصوصيته، و شيء من ذلك غير موجود
في المقام، فاذن يكون هذا الجمع من الجمع التبرعي، و لا قيمة له.
و
دعوى: أن ذلك إما مبني على أن التعارض لما كان بين اطلاق كل من