[مسألة
164: لا يجوز الاحرام قبل الميقات و لا يكفي المرور عليه محرما]
(مسألة
164): لا يجوز الاحرام قبل الميقات و لا يكفي المرور عليه محرما، بل لا بد من
الاحرام من نفس الميقات، و يستثنى من ذلك موردان:
1-
أن ينذر الاحرام قبل الميقات، فانه يصح و لا يلزمه التجديد في الميقات (1)، و لا
المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر بشيء من المواقيت و لا
فرق في ذلك بين الحج الواجب و المندوب و العمرة المفردة. نعم إذا كان إحرامه للحج
فلا بد من أن يكون إحرامه في اشهر الحج، كما تقدم.
2-
إذا قصد العمرة المفردة في رجب، و خشي عدم إدراكها- إذا أخر الاحرام إلى الميقات-
جاز له الاحرام قبل الميقات (2)، و تحسب له عمرة رجب و إن أتى ببقية الأعمال في
شعبان، و لا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة و المندوبة.
[مسألة
165: يجب على المكلف اليقين بوصوله الى الميقات و الاحرام منه]
(مسألة
165): يجب على المكلف اليقين بوصوله الى الميقات و الاحرام منه، أو يكون ذلك عن
اطمئنان أو حجة شرعية، و لا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول الى الميقات.
(1)
الأمر كما أفاده قدّس سرّه و قد فصلنا الكلام فيه في (فصل: في احكام المواقيت) في
الجزء التاسع من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(2)
للنص الخاص، و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين العمرة الواجبة و المندوبة.