responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 61

المطهرات‌

و هي أمور:

الأول: الماء،

و هو مطهر لكل شي‌ء متنجس، يغسل به على نحو يستولي على المحل النجس، من غير فرق بين الماء الكثير و الماء القليل، نعم يختلف التطهير بالماء القليل عن التطهير بالماء الكثير في موارد: 1- الثوب المتنجس بالبول إذا غسل بالماء القليل أعتبر مرّتين، و إذا غسل بالماء الكثير كفى مرة واحدة. 2- الإناء الذي يستعمل في الطعام و الشراب، إذا شرب الكلب منه، أو ولغ فيه، يغسل بالتراب الطاهر الممزوج بشي‌ء من الماء أولًا، ثمّ يغسل بالماء ثانياً، فان كان بالماء القليل فمرتين، و الأحوط ضم المرة الثالثة إليهما أيضاً، و إن كان الغسل بالماء الكثير فمرَّة واحدة. 3- الأشياء التي تنفذ فيها النجاسة كالملابس، و الفراش، و غيرهما، إذا تنجست و نفذت النجاسة في أعماقها، فإن غسلت بالماء القليل وجب فركها و دلكها، و إن غسلت بالماء الكثير كفى نفوذ الماء فيها، من غير حاجة إلى الفرك و الدلك. 4- أواني الطعام و الشراب إذا تنجست بصورة عامة، فان غسلت بالماء القليل فثلاث مرات، و إن غسلت بالماء الكثير كفى مرّة واحدة.

(مسألة 103) إذا تنجس الإناء بسبب شرب الخنزير منه،

أو بسبب موت الجرذ فيه، غسل سبع مرات، من دون فرق في ذلك بين الغسل بالماء القليل أو الكثير. و أما الآنية التي تنجست بالخمر، فيجب غسلها ثلاث مرات، حتى إذا غسلت بالماء الكثير، و الأولى أن تغسل سبعاً. س: إذا بال الطفل على أرض الغرفة مثلًا، فكيف يمكن تطهيرها؟ ج: يمسح البول من الموضع المتنجس بواسطة خرقة أولًا: ثمّ يفتح على المكان المتنجس ماء الإسالة و بمجرد أن يستولي الماء على الموضع المتنجس يطهر، و لا يكفي في التطهير صب الماء القليل على الموضع المتنجس أو مسحه بخرقة.

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست