responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 384

الرابع: ان البيوع اللاحقة في تلك العقود التي يتعامل بها يوميا في السوق،

بما انها بيوع تتم قبل قبض السلعة المبيعة، فلا تجوز و كذلك البيع الأول.

و الجواب: ان هذه المناقشة تامة اذا كان المبيع من المكيل او الموزون كالقمح و الارز و النفط و نحوها، فانه حينئذ لا يجوز بيعه قبل قبضه الا براس ماله فقط، و أما اذا لم يكن المبيع من المكيل او الموزون، فلا مانع من بيعه قبل قبضه، و لا يعتبر في صحته القبض، فالنتيجة انه يجوز التعامل في سوق المستقبليات بالبيع و الشراء اذا لم يكن المبيع من المكيل او الموزون، و أما اذا كان منه فلا يجوز الا براس ماله، و أما التعامل بالنقود الذهبية و الفضية فيه، فان كان الذهب بالذهب و الفضة بالفضة فالمعتبر فيه التماثل و المساواة بينهما، و أما التقابض في المجلس فالاظهر عدم اعتباره كما مر، و ان كان الذهب بالفضة او الفضة بالذهب فالمعتبر فيه التقابض في المجلس دون التماثل و المساواة، و عليه فلا يصح التعامل بهما كذلك بالعقود المستقبلية. و دعوى ان البيوع اللاحقة بيوع صورية و ليست بواقعية فانها مجرد وسيلة للاستفادة من فوارق الاسعار في فترة زمنية محددة، حيث لا تسليم و لا تسلم فيها، و مثل هذه البيوع لا تكون مشمولة لأدلة الامضاء. مدفوعة بان تلك البيوع بيوع حقيقية واقعية، غاية الامر ان نظر البائع و المشتري الى المبيع و الثمن بالمبادلة بينهما تارة يكون بالمعنى الاسمي، و اخرى بالمعنى الحرفي، و الغرض هو الاستفادة من فروق اسعارهما لا التسليم و التسلم، و قوام البيع انما بانشاء المبادلة بينهما عن جد، و هو موجود لا بالتسليم و التسلم، فانه ليس من مقوماته. يتلخص: ان المستثنى من العقود المستقبليات في اسواق البورصة أمران: أحدهما: ان المبيع اذا كان من المكيل او الموزون، فبما انه لا يصح بيعه قبل قبضه الا براس ماله، فلذلك لا تصح العقود اللاحقة المترتبة على العقد الاول ايضا، باعتبار انها جميعا قبل القبض، و لكن مع هذا يجوز التصرف في الربح على اساس التراضي كما مر. الثاني: ان المبيع اذا كان من الذهب و الثمن من الفضة أو بالعكس لم يصح التعامل بهما في سوق المستقبليات الا بتراضي كل منهما بالتصرف في مال الآخر.

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست