responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 295

إلى هنا قد تبين أن بإمكان البنك التخلص من الديون الميتة و الوقوع في خسارتها باختيار أحد هذه الوجوه.

(2) عقد التأمين و أركانه و تخريجه الشرعي‌

عقد التأمين يشتمل على أركان أربعة: 1) الإيجاب من طالب التأمين. 2) القبول من المؤمن (الشركة أو البنك). 3) المؤمن عليه (النفس أو المال أو عير ذلك). 4) مبلغ التأمين. فالتعاقد بين طالب التأمين و المؤمن و هو الشركة، أما أن يكون بنحو من الضمان المعاملي، بمعنى أن الشركة قد انشأت تعهدا بتحمل الخسارة أو تداركها على تقدير وقوعها بشروط، فإذا قبل طالب التأمين ذلك تحقق عقد الضمان بينهما، أو يكون من الهبة المعوضة، بمعنى أن طالب التأمين و هو العميل في المقام يهب مبلغا محددا في رأس كل شهر للمؤمن و هو الشركة أو البنك مشروطا، بأن يتحمل الخسارة في رءوس الأموال على تقدير وقوعها بسبب من الأسباب، فإذا قبل المؤمن المبلغ الموهوب مشروطا بذلك تحقق الهبة المعوضة، أو يكون عقدا مستقلا بين طالب التأمين و الشركة أو البنك، فلا يكون داخلا لا في الهبة المعوضة و لا في الضمان العقدي، و لا ينطبق عليه عنوان آخر من عناوين المعاملات الخاصة.

و دعوى أنه على هذا لا يمكن الحكم بصحته، مدفوعة بأنه و إن لم يكن مشمولا لإطلاق الأدلة الخاصة التي تدل على صحة المعاملات و امضائها بأسمائها المخصوصة، إلا أنه يكفي في الحكم بصحته عموم قوله تعالى: ( (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)) فإنه مشمول له، و سيأتي شرح عقد التأمين بصورة أوسع و أشمل في ضمن البحوث الآتية.

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست