" البديل الثالث للمعاملات الربوية في البنوك"
بيع المرابحة:
و
هو أن البنك بدلا عن أن يقرض عملاءه بفائدة ربوية لكي يقوموا بشراء حاجياتهم
الشخصية أو التجارية، يقوم البنك بنفسه بشراء تلك الحاجيات نقداً ثمّ يبيعها عليهم
بثمن مؤجل يتضمن ربحا، و تطبيق هذه العملية لا يتطلب أن تكون للبنك مخازن و مستودعات
تفي بكافة متطلبات عملائه من المواد الشخصية و التجارية أو الإنشائية أو المهنية
أو الصناعية أو غيرها، و ذلك لأن البنك لا يقوم بشرائها إلا بعد مطالبة العميل
بذلك، و حينئذ فاذا لم يرغب العميل في إتمام الشراء من البنك، فله أن يبيع البضاعة
إلى طرف ثالث، و إذا خسر في هذا البيع، فهل الخسارة على العميل أولا؟
و
الجواب: ان الشراء حيث كان بأمره و طلبه كانت الخسارة على ذمته، و بذلك تتفادى
مشكلة تراجع العملاء عن الوفاء بعهودهم مع البنك، فان وعد الشراء منه و ان كان غير
ملزم لهم إذا لم يكن شرطا في ضمن عقد لازم، إلا أن قيام البنك بشراء السلعة و
البضاعة لما كان بأمر منهم و طلبهم كان موجبا للضمان، فان الأمر بالعمل الذي له
قيمة مالية في نفسه، سواء أ كان بالأمر الخاص أم العام موجب للضمان، لأنه ملاك
الضمان في باب الجعالة، باعتبار أن الضمان فيه ضمان الغرامة لا ضمان المعاوضة، و
على هذا فاذا أمر العميل البنك بشراء السلع و البضائع متعهدا على نفسه شراءها منه
بفائدة نسبية محددة، و حينئذ فان امتنع عن الشراء لسبب ما و خسر البنك في ذلك، كان
العميل ضامنا للخسارة بموجب امره، يمكن تخريج الضمان في المقام فقهيا على اساس
الجعالة بلحاظ ان حقيقة الجعالة تنحل الى جزءين: أحدهما: الامر بالعمل الذي له
قيمة مالية، و الآخر: تعيين الأجرة بازاء ذلك العمل و تحديدها، و في المقام يشكل
امر العميل البنك بشراء السلع الجزء الاول من الجعالة، و تعهده بشرائها منه بربح
نسبي يشكل الجزء الثاني منها، فمن أجل ذلك اذا تراجع العميل عن الشراء منه، ضمن
اجرة مثل عمله من ناحية، و الخسارة على تقدير وقوعها من ناحية أخرى، و الاول بموجب
عقد الجعلة و الثاني بموجب أمره، و بكلمة ان بامكان البنك بدلا عن تلبية العملاء
بالأقراض الربوية، تلبيتهم بشراء الاغراض الشخصية و الاجتماعية من السلع المطلوبة
كالسيارات و البيوت السكنية