responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 283

" تقسيم الأرباح بين اصحاب المال و العاملين" تقسيم الأرباح:

تقسم الأرباح بين المالك و العامل بمقتضى عقد المضاربة بنسبة مئوية، و أما البنك فحيث أنه ليس طرفا للعقد، فلا يتطلب العقد اشتراكه في الأرباح، و لكن بما أن قيامه بعملية المضاربة بين المالك و العامل و انجازها و الاشراف عليها إلى نهايتها عمل محترم فمن حقه أن يأخذ عمولة لقاء هذا العمل و يمكن تخريج ذلك فقهيا بوجوه: الأول: أن يكون ذلك على أساس عقد الجعالة، فان المودع يطلب من البنك قيامه بعملية المضاربة لودائعه و انجازها و الاشراف عليها لقاء جعل محدد و لا مانع من ذلك، و حينئذ فان كان الجعل من ماله الخارجي المملوك له بالفعل فلا إشكال فيه، و إن كان حصة من الربح فقد يشكل فيه تارة بأنه مجهول و أخرى بأنه معدوم فعلا، و لكن كلا الاشكالين لا أثر له في المقام. أما الأول فلان كون الجعل مجهول القدر و لا يضر بصحة عقد الجعالة، إذ لا يعتبر فيها كون الجعل معلوم القدر. نعم، يعتبر أن لا يكون أصل وجوده مجهولا، كما يعتبر أن لا يكون من المجهول المطلق كالشي‌ء. و أما الثاني: فلا يعتبر في صحة عقد الجعالة أن يكون الجعل قابلا للتمليك حين العقد، اما ان يكون شيئا موجودا في الخارج و مملوكا للجاعل بالفعل فيملكه المجعول له بالجعالة أو يكون شيئا ثابتا في الذمة لأن المجعول له لا يملك الجعل بنفس عقد الجعالة من الجاعل، و إنما يملك بعد إنجاز العمل المأمور به خارجا، و في هذا الظرف لا بد ان يكون الجعل قابلا للتمليك من الجاعل و إن لم يكن قابلا له حين العقد، و المفروض في المقام أن المودع كان يجعل للبنك حصة من الربح إذا انجز المضاربة و واصل الاشراف عليها إلى انتهاء مدتها، و في هذا الظرف تكون الحصة من الربح موجودة في الخارج و مملوكه للجاعل فعلا و قابلة للتمليك كذلك. و قد تسأل: ان الربح لا يكون مضمونا، فإنه قد يتحقق و قد لا يتحقق، فلا يصح للمودع أن يجعل حصة منه جعلا في عقد الجعالة؟

و الجواب: ان الربح بالنسبة إلى كل مضاربة مستقلة و ان كان مشكوكا و غير مضمون، إلا أنه بالنسبة إلى مجموع عقود المضاربة التي قام البنك بانجازها كان مضمونا عادة و قد تسال هل يمكن جعل حصة من الربح للبنك على أساس عقد المضاربة و لا؟

و الجواب: أنه لا يمكن، لأن عقد المضاربة إنما هو بين المودع و العامل و البنك ليس طرفا له، و إنما

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست