" تقسيم الأرباح بين اصحاب المال و
العاملين" تقسيم الأرباح:
تقسم
الأرباح بين المالك و العامل بمقتضى عقد المضاربة بنسبة مئوية، و أما البنك فحيث
أنه ليس طرفا للعقد، فلا يتطلب العقد اشتراكه في الأرباح، و لكن بما أن قيامه
بعملية المضاربة بين المالك و العامل و انجازها و الاشراف عليها إلى نهايتها عمل
محترم فمن حقه أن يأخذ عمولة لقاء هذا العمل و يمكن تخريج ذلك فقهيا بوجوه: الأول:
أن يكون ذلك على أساس عقد الجعالة، فان المودع يطلب من البنك قيامه بعملية
المضاربة لودائعه و انجازها و الاشراف عليها لقاء جعل محدد و لا مانع من ذلك، و
حينئذ فان كان الجعل من ماله الخارجي المملوك له بالفعل فلا إشكال فيه، و إن كان
حصة من الربح فقد يشكل فيه تارة بأنه مجهول و أخرى بأنه معدوم فعلا، و لكن كلا
الاشكالين لا أثر له في المقام. أما الأول فلان كون الجعل مجهول القدر و لا يضر
بصحة عقد الجعالة، إذ لا يعتبر فيها كون الجعل معلوم القدر. نعم، يعتبر أن لا يكون
أصل وجوده مجهولا، كما يعتبر أن لا يكون من المجهول المطلق كالشيء. و أما الثاني:
فلا يعتبر في صحة عقد الجعالة أن يكون الجعل قابلا للتمليك حين العقد، اما ان يكون
شيئا موجودا في الخارج و مملوكا للجاعل بالفعل فيملكه المجعول له بالجعالة أو يكون
شيئا ثابتا في الذمة لأن المجعول له لا يملك الجعل بنفس عقد الجعالة من الجاعل، و
إنما يملك بعد إنجاز العمل المأمور به خارجا، و في هذا الظرف لا بد ان يكون الجعل
قابلا للتمليك من الجاعل و إن لم يكن قابلا له حين العقد، و المفروض في المقام أن
المودع كان يجعل للبنك حصة من الربح إذا انجز المضاربة و واصل الاشراف عليها إلى
انتهاء مدتها، و في هذا الظرف تكون الحصة من الربح موجودة في الخارج و مملوكه
للجاعل فعلا و قابلة للتمليك كذلك. و قد تسأل: ان الربح لا يكون مضمونا، فإنه قد يتحقق
و قد لا يتحقق، فلا يصح للمودع أن يجعل حصة منه جعلا في عقد الجعالة؟
و
الجواب: ان الربح بالنسبة إلى كل مضاربة مستقلة و ان كان مشكوكا و غير مضمون، إلا
أنه بالنسبة إلى مجموع عقود المضاربة التي قام البنك بانجازها كان مضمونا عادة و
قد تسال هل يمكن جعل حصة من الربح للبنك على أساس عقد المضاربة و لا؟
و
الجواب: أنه لا يمكن، لأن عقد المضاربة إنما هو بين المودع و العامل و البنك ليس
طرفا له، و إنما