responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 171

" المتفرقات"

سؤال: هل تأذنون بدفع سهم الإمام (ع) في بناء جامعة الكوثر في إسلام‌آباد

التي أسسها المرحوم السيد الخوئي (قده) و قد بدأ العمل بها من جديد قبل عام بأشراف العلامة الشيخ محسن علي النجفي؟

الجواب:

إن المؤمنين وفقهم الله تعالى لمرضاته مجازون و مأذونون في دفع سهم الإمام (ع) في بناء مؤسسة سماحة الإمام الخوئي (قده سره) في إسلام‌آباد التي أسست على أرض واسعة لا تقل مساحتها عن عشرين ألف متر مربع في نقطة تقابل مسجد و جامعة الملك فيصل في إسلام‌آباد و هذه المؤسسة إذا أنجزت و أكملت فإنها تصبح عزا للطائفة و صوتا مدويا للشيعة الاثني عشرية و لهذا فإن الاشتراك في بناء هذه المؤسسة ماديا و معنويا أفضل الأعمال الصالحة للإنسان و من الباقيات الصالحات و على الدافع أن يستلم الوصل للمبلغ المدفوع من قبل الهيئة الشرفة على البناء و يسلمه إلى أمناء المؤسسة منهم جناب الوجيه الحاج كاظم عبد الحسين حفظه الله، و الله العالم.

سؤال: شخصا ما لم يكن ملتزما سابقا بأداء الحقوق الشرعية جهلا منه بهذا الواجب و يرغب حاليا بالالتزام بهذا الواجب‌

و قد حدد لنفسه رأس سنة مالية و قد أحصى جميع موجوداته و تقدر بمبلغ و قدره 000، 700، 101 دينارا و خمسها يساوي 000، 340، 20 دينارا و هو غير قادر حاليا على دفع هذا المبلغ بسبب عدم توفره، حيث أن موجوداته غير نقدية بل هي عبارة عمارة واحدة استثمارية و سيارتين زائدتين عن مئونته .. و كذلك ساعة من الذهب الخالص و هي زائدة عن مئونته .. و هو يرغب بالمصالحة على أن يدفع شهريا مائة دينار حسب إمكانيته حاليا و إذا توفر أكثر من ذلك مستقبلا فسوف يدفعه دون تسامح و إهمال و أما وارد العمارة الاستثمارية فيذهب إلى البنك تسديداً لقرض اقترضه لشراء العمارة. فهل تصالحون هذا الشخص على هذا الأمر؟

الجواب:

في مفروض المسألة على الشخص المذكور أن يرجع إلى وكيلنا جناب الحاج عمار الحاج كاظم عبد الحسين و يدفع إليه مبلغا من المال بعنوان الخمس و هو يستلمه وكالة عني ثمّ يرد المبلغ إليه قرضا و هكذا إلى تمام مبلغ الخمس، فإذا تمت المداورة و أنتقل الخمس تماما من عين أمواله إلى ذمته و أصبح الشخص مديوناً للخمس و حينئذ يجوز تصرفه في‌

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست