سؤال:
يسلم التاجر ذهبا غير مصوغ (خشالة) بوزن مائة و اثنين غرام إلى معمل الصاغة ليصوغه
نفسه حسب الطلب،
فيعيد
صاحب المعمل الذهب مصوغا بوزن مائة غرام بإنقاص غرامين (أو ثلاثة مثلا) باعتبار
إنها تتلف أثناء العمل، و الحال أنه يستفيد منها بتجميعها ثمّ بيعها مثلا و إضافة
إلى الغرامين، إن صاحب المعمل يأخذ أجوراً نقدية مقابل عمله و إذا كان لا يستفيد
من الغرامين لتلفهما فعلا فهل يتغير الحكم؟
الجواب:
في
مفروض المسألة إذا علم التاجر أنه يتلف ذهبه غير المصوغ (الخشالة) الذي أعطاه
لصاحب المعمل بسبب عملية الصياغة بنسبة مئوية ضئيلة و يعلم بأن صاحب المعمل قد
يستفيد من التالف و مع ذلك لم يطالبه به فيكون هذا أعراضا منه عن التالف، و حينئذ
فيجوز للعامل أن يستفيد منه، و أما أخذه الأجور منه فهو إنما يكون على عملية
الصياغة أما بالإجارة أو الجعالة و أما إذا لم يعلم بذلك فلا تجوز له الاستفادة
منه إلا بعد أخبار التاجر به و تحصيل رضاه بذلك.
سؤال:
يسلم التاجر ذهبا خشالة وزنه مائة و اثنين غرام إلى معمل الصياغة، فيعطيه صاحب
المعمل من عنده في مقابل ذلك مائة غرام من الذهب المصوغ الجاهز لديه
حسب
خبرته بالعرض و الطلب، و يأخذ من التاجر أجوراً نقدية على الصياغة؟
الجواب:
يعتبر
في التعامل بالذهب و الفضة شرعا أمران: الأول: المساواة في الكمية بين الثمن و
المثمن عند مبادلة الذهب بالذهب و الفضة بالفضة سواء أ كانا مصوغين أم كانا غير
مصوغين أم أحدهما مصوغا و الآخر غير مصوغ و أيضا سواء كانا كلاهما من الذهب (18
حبة) أو من (21 حبة) أو (24 حبة) أم كان أحدهما من الذهب (18 حبة) و الآخر من
الذهب (21 حبة) أو (24 حبة) فإن جميع هذه الصور لا يجوز التفاضل و الزيادة بينهما
فإذا زاد أحدهما على الأخر كان ربا و هو محرم و لا فرق في الزيادة بين أن تكون من
جنس الثمن أو المثمن أو من جنس آخر، و إذا كان الثمن و المثمن مختلفين بأن يكون
أحدهما ذهبا و الآخر فضة جاز التفاضل و الزيادة. الثاني: تمامية المعاملة بكل
مراحلها حتى التسليم و التسلم بين البائع و المشتري في مجلس العقد، فإذا افترقا
دون أن يقبض كل منهما النقد الذي اشتراه أعتبر البيع باطلا، و هذا