بالخروج
لتجديد الوضوء أو الخروج من المسجد لمساعدة مريض إذا استغرق الفصل بين الفرضين نصف
ساعة؟ و كم طول الفاصل الزمني الذي لا يضر؟
الجواب:
لا
يضر شريطة أن لا تفوت الموالاة عرفاً حيث إن المعتبر بين الأشواط هو الموالاة
العرفية من دون أي تحديد لها من قبل الشرع، هذا من جهة، و من جهة أخرى الظاهر إن
مقدار الوضوء من الشخص الاعتيادي عند الحاجة إليه لا يضر بالموالاة العرفية بنظر
العرف العام.
سؤال:
إذا قطعت الصلاة في الحرم جماعة الطواف أو السعي، فهل يضر ذلك بالموالاة، و كذلك
لو فصلت بين الطواف و صلاته؟
الجواب:
لا
يضر مقدار أداء الصلاة بالموالاة عرفاً لا بين أشواط الطواف و لا بين أشواط السعي
و لا بين الطواف و صلاته.
سؤال:
ما هي الفترة الزمنية بين الطواف و صلاة الطواف للموالاة و بين الطواف و السعي
للموالاة؟
الجواب:
مرّ
إن المعتبر إنما هو الموالاة بنظر العرف العام بدون تحديد لها شرعاً بفترة زمنية
خاصة.
سؤال:
هل يصدق في نظركم بان السعي في الطابق العلوي سعي بين الصفاة و المروة؟ و هل انه
مجزئ؟
الجواب:
نعم
هو سعي بين جبلي الصفا و المروة و الله العالم.
سؤال:
هل يجوز السعي من الطابق الثاني؟
و
إذا كان لا يجوز لمن سعى سابقاً ظاناً أنه يجوز السعي من الطابق الأعلى فما حكمه
الآن؟
الجواب:
نعم
يجوز، و إما من كان مقلداً لمن لا يجوز السعي من الطابق الثاني و هو سعى معتقداً
جوازه فعليه ان يرجع الآن إلى من يجوز ذلك من المجتهدين الأعلم فالأعلم فإذا رجع
إليه فلا شيء عليه.