الجواب: إن لعلم الطب أهمية خاصة شرعا حيث إن صحة
المجتمع ككل و سلامته متوقفة عليه و في كل مجتمع إذا لم يكن فيه طب فهو مجتمع مريض
متخلف و غير متحضر لأن العقل السليم إنما هو في البدن السالم. و على هذا، فوظيفة
كل طبيب شرعا أن لا يمارس مهنة الطب إلا بمقدار خبرويّته لا أكثر و لا تجوز ممارسة
الطب شرعا لمن لا يكون أهلا لها.
سؤال:
هل يسقط الضمان عن الطبيب في حالة أخذ الإذن و الإبراء من المريض و لم يقصر الطبيب
في علاج المريض و لكنه آل إلى التلف اتفاقا- و لعدة أسباب منها، عدم وجود أجهزة
طبية كافية للعلاج، أو عدم وجود أدوية كافية أو عدم وجود وسائل إنقاذ الحياة
السريعة كجهاز الصعق الكهربائي أو أكياس نقل الدم و ما شابه ذلك من الأمور التي هي
خارج مسؤولية الطبيب و ليس من واجبه توفيرها للمريض و إنما هو من واجب إدارة المستشفى؟
الجواب:
لا تسقط الدية عن الطبيب بالإذن و الإبراء من المريض إذا كان موته مستندا إلى
العملية و إن لم يكن الطبيب مقصرا فيها، إذ ليس بإمكان أي أحد أن يأذن بالعملية
مطلقا و إن كانت مؤدية إلى موته، ضرورة أن هذه السلطنة غير ثابتة للإنسان على
نفسه، و عليه فلا قيمة لإبراء المريض ذمة الطبيب عن الدية، بل هي ثابتة إذا كانت
العملية مؤدية إلى موته و إن أخذ الإبراء من المريض نفسه و أما بالنسبة إلى تلف
الأعضاء، فالأمر كذلك