responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر في الحياة العلمية لزعيم الطائفة السيد الخوئي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 54

يكون النقص نسبياً، فلو فرضنا أن تسعة أعشار هذا المال للمالك وعشر منه للإمام (ع)، كان النقص وارداً على المجموع بالنسبة لا على خصوص الزيادة، وعليه فكلما نقص منه يكون تسعة أعشاره على المالك وعشره على الإمام (ع). وبذلك تختلف نظريته قدّس سرّه عن نظرية المشهور اختلافا موضوعيا ولها آثار عملية في الفقه.

المورد الرابع‌

إذا ملك شخص مالًا بالهبة أو الحيازة أو الإحياء، فإن المشهور بين الفقهاء عدم الفرق بينه وبين ما إذا ملكه بالشراء، فإنه لا يجب عليه خمس زيادة القيمة في كلا الموردين إلا إذا باعه بهذه الزيادة، فإن الزيادة تدخل حينئذ في أرباح سنة البيع. ولكنه قدّس سرّه فرق بينهما على أساس نكتة دقيقة، وهي إن ما ملكه بالهبة أو الحيازة قد ملكه بماله من المالية من دون أن تكون محددة بحد خاص، وعليه فإذا ازدادت قيمته السوقية وباعه بهذه الزيادة، فلا يصدق على الزائد

نام کتاب : المختصر في الحياة العلمية لزعيم الطائفة السيد الخوئي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست