responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 342

فالنتيجة: أن التثنية تدل على المتعدد من مدخولها، سواء أكان معنيين بأن يكونا مشتركين في اللفظ فقط دون المعنى، أم فردين بأن يكونا مشتركين في اللفظ و المعنى معا.

و أما الكلام في الجهة الثانية و هي ما إذا استعملت المادة في معنيين مستقلين كما إذا استعملت كلمة العين في العين الباكية و العين الجارية أو في الذهب و الفضة، فحينئذ هل تكون دلالة تثنيتها على فردين من العين الباكية و فردين من العين الجارية، أو فردين من الذهب و فردين من الفضة من استعمالها في أكثر من معنى واحد أو لا؟ فيه قولان:

[استعمال مادة التثنية في الأكثر]

فذهب السيد الاستاذ قدّس سرّه إلى القول الثاني، و قد أفاد في وجه ذلك، أن هذا ليس من استعمال التثنية في أكثر من معنى واحد، بل هو من استعمال المادة في أكثر من معنى، لأن كلمة العين قد استعملت في معنيين هما العين الباكية و العين الجارية أو الذهب و الفضة، و التثنية مستعملة في معناها الموضوع له، و هو الدلالة على المتعدد من مدخولها، و هذا بعينه نظير ما إذا ثنّي ما يكون متعددا في نفسه كالعشرة مثلا أو الطائفة أو الجماعة أو القوم إلى غير ذلك كقولنا «رأيت طائفتين» فكما أنه لم يذهب إلى وهم أحد أن التثنية في أمثال هذه الموارد مستعملة في أكثر من معنى واحد فكذلك في المقام، فلا فرق في ذلك بين المقامين أصلا، غاية الأمر أن المفرد هنا استعمل في المتعدد بالعناية دون هناك.

و يمكن المناقشة فيه بتقريب أن المادة ككلمة «العين» إن استعملت في مجموع المعنيين على نحو كان المجموع مدلولا واحدا لها، فحينئذ و إن كانت تثنيتها كتثنية العشرة و ما شاكلها، غاية الأمر أن استعمالها في المجموع بالعناية و المجاز دون استعمال كلمة العشرة في مدلولها، إلّا أن ذلك خلاف المفروض في كلامه قدّس سرّه،

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست