responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 316

[كلام المحقق الخراساني‌]

الوجه الثاني: ما أفاده المحقق الخراساني قدّس سرّه من أن حقيقة الاستعمال هي إفناء اللفظ في المعنى، بحيث لا يرى المخاطب إلّا المعنى و لا يلقي المتكلم إلّا إياه، و يكون نظر كل منهما منصبا على المعنى بدون التفات تفصيلي إلى اللفظ، و من الطبيعي أنه لا يمكن إفناء شي‌ء واحد في اثنين بما هما اثنان، لأن افناء اللفظ في أحد معنيين معناه أنه متحد معه في عالم اللحاظ و التصور اتحاد الفاني مع المفني فيه، و معه لا يمكن افناؤه في معنى آخر، لاستحالة وحدة الفاني مع تعدد المفني فيه، فمن أجل ذلك لا يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، هذا إذا كان مراده قدّس سرّه من الافناء الإتحاد و العينية.

و يمكن أن يكون مراده قدّس سرّه من الافناء لحاظ اللفظ في مقام الاستعمال آليا، بتقريب أن الاستعمال متقوم بأن يلحظ اللفظ آليا و مرآة للمعنى، و على هذا فلا يمكن استعماله في أكثر من معنى واحد، و إلّا لزم اجتماع لحاظين آليين على ملحوظ واحد و هو اللفظ، باعتبار أن كل واحد من المعنيين ملحوظ باللحاظ الاستقلالي، و المفروض أن هذا اللحاظ الاستقلالي لكل منهما إنما هو بتوسط اللفظ، و نتيجة ذلك أن اللفظ مرآة لكل منهما مستقلا، و ملحوظ باللحاظ الآلي كذلك، و لازم هذا اجتماع اللحاظين الآليين فيه، و هو مستحيل‌[1].

و الخلاصة أن هناك تقريبين.

أحدهما: إن الاستعمال يتطلب إفناء اللفظ في المعنى و اتحاده معه اتحاد الفاني مع المفني فيه. و الآخر: أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى يستلزم اجتماع اللحاظين الآليين فيه. و على ضوء كلا التقريبين لا يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.


[1] كفاية الاصول: 36.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست