responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 263

[إطلاق اللفظ و إرادة نوعه‌]

الأول: في إطلاق اللفظ و إرادة نوعه به.

الثاني: في إطلاق اللفظ و إرادة صنفه أو مثله به.

أمّا الكلام في المقام الأول فهل هذا الاطلاق من قبيل الاطلاق الحكائي، أو أنه من قبيل الاطلاق الايجادي؟ فيه قولان:

فقد اختار السيد الاستاذ قدّس سرّه أنه من قبيل الاطلاق الايجادي دون الحكائي.

و أفاد في وجه ذلك أنه إذا قيل (زيد لفظ)، و اريد به طبيعي ذلك اللفظ، فهو ليس من قبيل الاستعمال، بل هو من قبيل إحضار الطبيعي في ذهن المخاطب بإراءة فرده، فالمتكلم بذلك اللفظ قد قصد ثبوت الحكم للطبيعي، ليسري منه الى أفراده، و أوجد في ذهن المخاطب أمرين: أحدهما شخص اللفظ الصادر منه، و الثاني طبيعي ذاك اللفظ الجامع بينه و بين غيره، و لما لم يمكن ايجاده على ما هو عليه في الخارج إلّا بإيجاد فرده، فلا يكون من قبيل استعمال اللفظ في المعنى في شي‌ء، فإن وجوده عين وجود فرده في الخارج، و ايجاده عين ايجاد فرده، و عليه فلا يعقل أن يجعل وجود الفرد فانيا في وجوده، أو مبرزا له و علامة عليه، فإن كل ذلك لا يعقل إلّا بين وجودين خارجا و المفروض أنه لا اثنينية في المقام، فلا يمكن أن يكون وجود الفرد واسطة لاحضار الطبيعي في الذهن، فإن الواسطة تقتضي التعدد في الوجود، و لا تعدد هنا فيه أصلا[1]. هذا،

و لنا تعليق عليه، و هو ما تقدم منا من أن الاطلاق الايجادي يمثل المنبه التكويني، و الاطلاق الاستعمالي يمثل المنبه الشرطي، هذا من ناحية.

و من ناحية اخرى، قد مر أن موضوع القضية في الاطلاق الايجادي لا يمكن‌


[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 100.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست