responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 12

قاعدة الاحتياط الشرعية، لا أن القاعدة تقع في طريق عملية الاستنباط له، كما هو متصور المحقق النائيني قدّس سرّه، و على هذا فلا تجدي هذه المحاولة في دفع الإشكال.

[جواب السيد الاستاذ]

الثالث: ما ذكره السيد الاستاذ قدّس سرّه، من أن المراد من كلمة الاستنباط في التعريف، اثبات الحكم الشرعي، فانه نتيجة عملية تطبيق القاعدة الاصولية على مصاديقها، و هو يختلف باختلاف المسائل الاصولية، فان نتيجتها قد تكون اثبات الحكم الشرعي حقيقة، و قد تكون اثباته تعبدا، و قد تكون اثباته تنجيزا أو تعذيرا، و على هذا فيشمل التعريف الاصول العملية، على أساس أنها تثبت الأحكام الشرعية الواقعية تنجيزا أو تعذيرا[1]. فإذن لا اشكال في التعريف من هذه الناحية.

و هذه المحاولة صحيحة في التغلب على الإشكال و منسجمة مع ارضية المسائل الاصولية روحا و جوهرا.

[جواب آخر عن الاشكال‌]

الرابع: أنه يمكن تصحيح هذا التعريف بتبديل كلمة استنباط الحكم بكلمة تعيين الوظيفة الشرعية، و على هذا فيشمل التعريف مباحث الاصول العملية أيضا، باعتبار أن مفادها تعيين الوظيفة الشرعية في مقام الجري العملي، و مفاد الأمارات تعيين الوظيفة الشرعية في مقام الكشف عن الواقع.

و لكن هذه المحاولة غير تامة، و ذلك لما سوف يأتي شرحه عن قريب، من أن اصولية المسألة متقومة بكونها الحد الأوسط في القياس، و تطبيق الكبرى على الصغرى لإثبات مسألة فقهية، و هي جعل الحكم الشرعي الكلي.

و بكلمة، إن استفادة الحكم من القاعدة إن كانت على أساس التطبيق‌


[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 9.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست