قاعدة الاحتياط الشرعية، لا أن القاعدة تقع في
طريق عملية الاستنباط له، كما هو متصور المحقق النائيني قدّس سرّه، و على هذا فلا
تجدي هذه المحاولة في دفع الإشكال.
[جواب
السيد الاستاذ]
الثالث:
ما ذكره السيد الاستاذ قدّس سرّه، من أن المراد من كلمة الاستنباط في التعريف،
اثبات الحكم الشرعي، فانه نتيجة عملية تطبيق القاعدة الاصولية على مصاديقها، و هو
يختلف باختلاف المسائل الاصولية، فان نتيجتها قد تكون اثبات الحكم الشرعي حقيقة، و
قد تكون اثباته تعبدا، و قد تكون اثباته تنجيزا أو تعذيرا، و على هذا فيشمل التعريف
الاصول العملية، على أساس أنها تثبت الأحكام الشرعية الواقعية تنجيزا أو تعذيرا[1].
فإذن لا اشكال في التعريف من هذه الناحية.
و
هذه المحاولة صحيحة في التغلب على الإشكال و منسجمة مع ارضية المسائل الاصولية
روحا و جوهرا.
[جواب
آخر عن الاشكال]
الرابع:
أنه يمكن تصحيح هذا التعريف بتبديل كلمة استنباط الحكم بكلمة تعيين الوظيفة
الشرعية، و على هذا فيشمل التعريف مباحث الاصول العملية أيضا، باعتبار أن مفادها
تعيين الوظيفة الشرعية في مقام الجري العملي، و مفاد الأمارات تعيين الوظيفة
الشرعية في مقام الكشف عن الواقع.
و لكن
هذه المحاولة غير تامة، و ذلك لما سوف يأتي شرحه عن قريب، من أن اصولية المسألة
متقومة بكونها الحد الأوسط في القياس، و تطبيق الكبرى على الصغرى لإثبات مسألة
فقهية، و هي جعل الحكم الشرعي الكلي.
و
بكلمة، إن استفادة الحكم من القاعدة إن كانت على أساس التطبيق