الجواب: إن كان قبل الزوال جدد النيّة
واجتزأ به، وإن كان بعد الزوال أمسك وجوباً، والأحوط تجديد النيّة رجاءً ثم قضاؤه.
س 48: إذا صام يوم الشكّ على أنه إن كان من شعبان كان ندباً، وإن كان
من رمضان كان واجباً فهل يصحّ صومه؟
الجواب: نعم، والأحوط استحباباً القضاء.
س 49: وهل يصحّ إذا صامه يوم الشكّ بنيّة الأمر الواقعي المتوجه إليه
إما الوجوبي أو الندبي؟
الجواب: نعم، يصح والأحوط استحباباً القضاء.
س 50: هل تجب استدامة النية إلى آخر النهار في الواجب المعيّن؟
الجواب: نعم، فإذا نوى القطع فعلًا أو تردد فيه، أو نوى القطع فيما
يأتي أو تردد فيه، أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته بطل صومه، ولكن إذا تردد في
صحّة صومه فالظاهر الصحّة.