ز- أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلا في مواضع ثلاث مذكورة في المنهاج (ج 1؛ 298).
ح- عدم تضرر الصحّة بالصوم إما بحدوث مرض أو شدته أو بطء برئه أو شدّة ألمه.
س 9: الحائض أو النفساء لا يجب عليهما قضاء الصلوات وهل الصوم كذلك؟
الجواب: كلا. بل يجب عليهما قضاء صوم رمضان بعد شهر رمضان بل والمنذور المعيّن إذا رأت فيه الدم.
س 10: ما هو حد التضرر الذي يوجب الإفطار؟
الجواب: هو ما يلي:
أ- المرض الذي يشتد بالصوم أو يبطؤ البرء منه أو يشتد ألمه.
ب- المرض الذي يحدث بالصوم.
س 11: هل الضعف يجوّز الإفطار؟
الجواب: كلا، إلا إذا: