الجواب: نعم، إذا صدق عليه العيال ونزل على المُضيف قبل الهلال وبقي
عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذا إذا نزل بعد الهلال على الأحوط وجوباً،
وأما إذا لم يصدق عليه العيال كما هو الغالب في الدعوة إلى الإفطار فلا.
س 179: من وجبت فطرته على غيره كالعيال بالنسبة إلى المُعيل فهل تسقط
الفطرة عنه أي عن العيال؟
الجواب: نعم، تسقط عنه إلا إذا لم يُخرجها المُعيل فالأحوط وجوباً
حينئذٍ أن يُخرجها العيال عن نفسه إذا كان واجداً لشرائط الوجوب.
س 180: إذا كان المُعيل فقيراً ولم تجب عليه فطرة العيال فهل تجب على
العيال؟
الجواب: نعم، إذا اجتمعت شرائط الوجوب في العيال.
س 181: إذا ولد للشخص مولود فهل تجب عليه فطرته؟
الجواب: إذا كانت ولادته قبل الغروب وكان عيالًا وجبت فطرته على
المُعيل.