responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 98

الاستصحاب في العنوان الواقع موضوعاً للحكم، وهو بقاء المال في يده أو عدم بقائه لا عنوان آخر. ولا يجوز التمسك هنا بالعموم؛ لأنّه شبهة مصداقية للمخصص، ولو فرض عدم العلم بالحالة السابقة بالنسبة للموضوع جرى الاستصحاب الحكمي، وهو استصحاب عدم تعلّق الزكاة بالمال أو بقائه بتمامه على ملك مالكه، كما تجري البراءة زائداً على الاستصحاب عن احتمال وجوب الأداء كحكم تكليفي.

فما في المتن من الحكم بالاحتياط لا وجه له، ولعلّه من باب الاحتياط في الأموال، حيث انّ الزكاة حق مالي للفقراء، أو من باب القاعدة الميرزائية في التمسك بعموم العام الالزامي في الشبهة المصداقية لمخصِّصه الترخيصي إذا كان عنواناً وجودياً ما لم يحرز ذلك العنوان الوجودي.

الجهة الرابعة:

في عموم هذا الشرط لكل الأصناف الزكوية أو اختصاصه بما يشترط فيه الحول أو اختصاصه بزكاة النقدين ومال التجارة لا المواشي والغلات، وجوه، بل أقوال:

قيل: إنّ ظاهر كلمات الفقهاء هو الاشتراط في تمام الأصناف، إلّاأنّ هذا خلاف الواقع بالنسبة لعبارات القدماء من الأصحاب، فإنّ عباراتهم ظاهرة في اختصاص شرط التمكن من التصرف بالنقدين ونحوهما، أي ما هو متمحّض في المالية.

ففي المقنعة ذكر الشيخ المفيد قدس سره شرطية التمكن من التصرّف في الدين والمال الغائب عن صاحبه ضمن شرائط زكاة المال، وظاهره النظر إلى المال‌

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست