التي وجوبها من ضروريات الدين، ومنكره مع العلم به كافر [2]، بل في
جملة من الأخبار أنّ مانع الزكاة كافر، ويشترط في وجوبها امور:
[1] الزكاة لغة بمعنى النمو أو الطهارة أو الخلوص من الدرن والوسخ،
واصطلاحاً يطلق في الفقه على الواجب والحق المالي الشرعي المتعلّق بالأموال الخاصة
ضمن شروط خاصة.
[2] لا شكّ أنّ أصل وجوب الزكاة من ضروريات الدين ومسلّماته، وقد نطق
به الكتاب العزيز، وقد قورنت الزكاة في كثير من الآيات بالصلاة وعدّت في الروايات
من مباني الإسلام وأركانه ودعائمه، وأمّا الأموال التي فيها الزكاة ومقدارها
ونصابها إلى غير ذلك من التفاصيل فقد لا تكون ضرورية كما لا يخفى.
ثمّ إنّ البحث عن كفر منكر الضروري متروك تفصيله إلى كتاب الطهارة،
والأقوال فيه يمكن تقسيمها إلى ما يلي:
1- كفر منكر الضروري بعنوانه.
2- كفره من باب أمارية الانكار المذكور على تكذيب الرسالة ما لم يعلم
أنّ إنكاره لشبهة.
3- كفره في صورة الاستلزام لانكار الرسالة، كما إذا علم المنكر بكونه
ضرورياً فالميزان بتكذيب الرسالة ولو بالملازمة، وهذا ظاهر المتن، ولعلّه المشهور
بين المتأخّرين.