responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 79

فإذا اطمئن بذلك ولو لاتحاد الطبقة أو حجّية شهادة نصر بن الصباح كان السند معتبراً.

ومنها- معتبرة عبد العزيز- بناءً على اعتبار طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال- قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟

قال: «كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس فيه زكاة»[1].

ومنها- معتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ليس في الدين زكاة، إلّاأن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه»[2].

الطائفة الثالثة:

ما ورد بعنوان الوديعة أو الدين وما لا يصل إلى يد المالك أو ما ليس في يد المالك:

منها- صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام:

الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما، ثمّ يأخذهما متى يجب عليه الزكاة؟ قال: «إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي»[3].

ومنها- معتبرة سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة؟ قال: «ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمرّ لذلك سنون فليس عليه زكاة


[1]- نفس المصدر: 96، ح 5.

[2]- نفس المصدر: 97.

[3]- نفس المصدر: 96.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست