فإذا اطمئن بذلك ولو لاتحاد الطبقة أو
حجّية شهادة نصر بن الصباح كان السند معتبراً.
ومنها- معتبرة عبد العزيز- بناءً على اعتبار طريق الشيخ إلى علي بن
الحسن بن فضال- قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟
قال: «كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر
على أخذه فليس فيه زكاة»[1].
ومنها- معتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ليس
في الدين زكاة، إلّاأن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره، فإذا كان لا يقدر على أخذه
فليس عليه زكاة حتى يقبضه»[2].
الطائفة الثالثة:
ما ورد بعنوان الوديعة أو الدين وما لا يصل إلى يد المالك أو ما ليس
في يد المالك:
منها- صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه
السلام:
الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما، ثمّ يأخذهما متى يجب
عليه الزكاة؟ قال: «إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي»[3].
ومنها- معتبرة سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس
تجب فيه الزكاة؟ قال: «ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة، وإن
هو طال حبسه على الناس حتى يمرّ لذلك سنون فليس عليه زكاة