لا يتوارثان، وأنّ المملوك لا يرث، ولم
يرد في شيء منها أنّه لا يورث ما يتركه للحرّ وعدم التوارث بين الحرّ والمملوك لا
يدلّ على ذلك، بل لعلّه من جهة أنّه لا يملك شيئاً لكي يرثه القريب الحرّ.
وإن شئت قلت: انّها تدلّ على أنّ الرقّية
مانعة عن التوارث ولو من جهة أنّ العبد لا يملك شيئاً وأنّ أمواله لسيّده.
فالاستدلال بمثل هذه الروايات غير تام.
الجهة الثانية- في وجوب الزكاة على العبد:
تقدّم أنّه لا إشكال في عدم الوجوب إذا لم يكن مالكاً، وكونه من
السالبة بانتفاء الموضوع، وهذا واضح. وأمّا على القول بمالكيته فمقتضى روايات نفي
الزكاة عن المملوك أو عن ماله الانتفاء أيضاً وظاهرها شرطية الحرّية. واستدلّ على
النفي أيضاً بالمحجورية وعدم إمكان التصرّف.
وفيه: انّه أخصّ من المدّعى؛ إذ قد يوذن له في
التصرّف المطلق في ماله على أنّ المستفاد من دليل شرطية التمكّن من التصرّف
التمكّن التكويني لا المحجورية الشرعية، أي كون القصور في المال لا في المالك، وإن
كان العبد يختلف عن الصبي والمجنون من حيث تعلّق حق المولى به وبماله بخلاف المجنون
والصبي، والتفصيل يأتي في محلّه إن شاء اللَّه.
هذا، وقد نسب إلى ابن حمزة، بل وغيره أيضاً[1]
القول بالوجوب على
[1]- قال العلّامة في
المنتهى:( فمن الأصحاب من قال انّه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية، فعلىهذا
التقدير تجب الزكاة في ماله). ومثله في الايضاح، بل قيل: إنّ الشيخ الطوسي قدس سره
أيضاً نسب هذا القول إلى بعض.