بل لو كان بهذا المعنى لامتنع الفسخ في
فرض تلف المبيع لزوال الملكية بالتلف، فالفسخ ليس إلّاحلّ العقد بقاءً، وهذا يحصل
حتى مع تلف المبيع، فضلًا عن تبدّل ملكيته، وهو يقتضي رجوع ذات المبيع وانتقاله من
ملك المشتري إذا كان في ملكه ولم يكن مانع من انتقاله إلى البائع، ولا موجب
لاشتراط شيء زائد على ذلك في تأثير الفسخ الذي هو استرداد المبيع وحلّ للعقد،
فإنّ هذا هو مقتضى أدلّة استرداد المبيع بالفسخ، وهو المتطابق أيضاً مع السيرة
العقلائية في باب الفسخ الممضاة شرعاً.