responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 429

الثانية: استقرار الوجوب بذلك بحيث لا يقدح فقد بعض الشروط بعد ذلك ولو كان قبل اكمال الشهر الثاني عشر.

الثالثة: احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأوّل رغم تقدم الوجوب وثبوته بدخوله وقبل اتمامه.

أمّا الجهة الاولى:

فمستند هذا الحكم صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم قالا في حديث طويل: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «أيّما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنّه يزكّيه»، قلت له: فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ قال: «ليس عليه شي‌ء أبداً... إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شي‌ء بمنزلة من خرج ثمّ أفطر إنّما لم يمنع ما حال عليه، فأمّا ما لم يحل عليه فله منعه ولا يحلّ له منع مال غيره فيما قد حلّ عليه»[1].

ودلالتها واضحة، حيث ورد التصريح في موردين منها بكفاية دخول الشهر الثاني عشر في حولان الحول ومضيّه مرة هنا ومرة في ذيلها- كما سيأتي- كما أنّ سندها نقي، فإنّ إبراهيم بن هاشم من الأجلّاء من أصحاب الأئمّة عليهم السلام، بل ادّعى ابن طاووس في فلاح السائل اتفاق الأصحاب عليه، وهو واضح أيضاً من ملاحظة كثرة رواياته واعتماد أعمدة نقل الحديث عليه كالكليني والآخرين، بل قد روى ابنه علي بن إبراهيم عنه مباشرة أكثر من أربعة آلاف حديث، بل شهادته في تفسيره بالنقل عن الثقات قدره المتيقن من يروي عنهم‌


[1]- وسائل الشيعة 9: 163.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست