responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 265

مسألة 17: لو أسلم الكافر بعدما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه وإن كانت العين موجودة؛ فإنّ الإسلام يَجُبُّ ما قبله [1].

[1] الجهة الخامسة:

في سقوط ما مضى من الزكاة على الكافر بعد اسلامه وعدم ضمانه لها.

وهذا هو المشهور.

بل قال في مفتاح الكرامة: (نصّ عليه المفيد في كتاب الاشراف، والشيخ وابن إدريس، وكذا ابن حمزة، وسائر المتأخرين، وما وجدنا من خالف أو توقف قبل صاحب المدارك وصاحب الذخيرة... بل في المعتبر والتذكرة وكشف الالتباس والمسالك أنّها تسقط عنه بالاسلام وإن كان النصاب موجوداً)[1].

إلّاأنّ المستفاد من عبائر القدماء إنّما هو نفي ضمان ما تلف من الزكاة في زمن الكفر بعد الإسلام، حيث جعلوا الإسلام من شرائط الضمان، وأمّا التوسعة التي ذكرها الماتن تبعاً للمحقّق في المعتبر والعلّامة في التذكرة والشهيد الثاني في المسالك فلا يستفاد من عبائر القدماء بوجه. ولا شك أنّ مقتضى القاعدة عدم السقوط ما لم يقم عليه دليل خاص تمسكاً باطلاقات أدلّة الزكاة وباستصحاب بقاء التكليف والحق، فلابد للقائل بالسقوط من اقامة الدليل عليه.

وقد استند القائلون بالسقوط إلى أحد وجوه:

1- الإجماع ونفي الخلاف.

والجواب: احتمال مدركيّته واستناد المجمعين إلى بعض الوجوه الاستدلالية الاخرى- كما نشاهد في المعتبر والتذكرة حيث استندا إلى حديث‌


[1]- مفتاح الكرامة 11: 104.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست