responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 255

لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها [1].

[1] الجهة الثانية:

عدم صحة أداء الزكاة من قبل الكافر. وهذا هو المشهور، وادّعي عليه الإجماع كما في المدارك. إلّاأنّ الإجماع لو فرض ثبوت صغراه فهو مدركي لقوّة استنادهم إلى الروايات التي يدّعى دلالتها على اشتراط الايمان فضلًا عن الإسلام في صحة العبادات وغير ذلك من الوجوه، فالمهم التعرّض إلى تلك الوجوه، وهي عديدة:

منها- اشتراط قصد القربة في صحة العبادة، ولا تتأتّى من الكافر.

والجواب: تأتّي قصد القربة عادة حتى من غير الكتابي فضلًا عن الكتابي ولو رجاءً.

هذا، مضافاً إلى ما سيأتي من عدم اشتراط قصد القربة في تحقق الأداء وضعاً.

ومنها- ما دلّ من الأخبار على اشتراط الايمان في قبول العبادة، وهي قد تبلغ حدّ الاستفاضة من الكثرة[1].

والجواب: انّ هذه الروايات قد وردت بلسان عدم قبول عبادة من لا يقرّ بامامة أهل البيت عليهم السلام، وعدم الاثابة عليها، وأنّ ذلك لا يخلّصه من العذاب الاخروي، أو أنّه لم يكن من أهل الايمان، وأنّه يعبد غير اللَّه ونحو ذلك من التعابير الصريحة في النظر إلى شرطية الايمان بالإمامة في قبول الطاعات، أو النظر إلى أهمية الايمان بالإمامة وأنّه من اصول الاعتقادات التي من دونه‌


[1]- وسائل الشيعة 1: 118، الباب 29 من أبواب مقدّمة العبادات.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست