responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 212

مسألة 13: لو استطاع الحج بالنصاب فإن تمّ الحول قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة أوّلًا، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب وإلّا فلا، وإن كان مضي الحول متأخراً عن سير القافلة وجب الحج وسقط وجوب الزكاة.

نعم، لو عصى ولم يحج وجبت بعد تمام الحول، ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أوّلًا لتعلّقها بالعين بخلاف الحج [1].

[1] تعرّض السيّد الماتن قدس سره في مسألة الاستطاعة بالنصاب الزكوي إلى ثلاثة فروع:

1- أن يحلّ الحول قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب للحج.

2- أن يحلّ الحول بعد زمان سير القافلة والتمكن من الذهاب للحج.

3- أن يتقارن الزمانان.

ولابد من البحث في كلّ منها.

أمّا الفرع الأوّل: فقد حكم فيه بتعلّق الزكاة ووجوب اخراجها، فإن بقيت الاستطاعة بالباقي وجب الحج أيضاً، وإلّا لم يجب.

وهذه الفتوى يمكن تخريجها على أساس أحد وجوه:

الوجه الأوّل:

أنّ تعلّق الزكاة يرفع موضوع وجوب الحج؛ لأنّ موضوعه الاستطاعة المالية زمان سير القافلة والتمكن من السفر إلى الحج وفعلية تعلّق الزكاة قبل ذلك يرفع هذا الموضوع لا محالة إذا كان الباقي للمالك لا يفي بالحج، وإيجاد الموضوع ليس واجباً على المكلّف كما هو واضح.

وهذا الوجه مبني على أن تكون فعلية وجوب الحج عند سير القافلة

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست