responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 206

وأمّا إذا كان معلّقاً على شرط فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب، وإن حصل بعده وجبت، وإن حصل مقارناً لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه. ثالثها: التخيير بين تقديم أيّهما شاء ورابعها القرعة [1].

هذا كلّه إذا كان نذر فعل التصدّق، وأمّا إذا كان النذر بنحو نذر النتيجة أي أن يكون المال صدقة وقلنا بصحته فإذا كان وقته قبل زمان التعلّق ولو بلحظة لم تجب الزكاة؛ لاشتراط ملكية المال عند التعلّق، والمفروض خروجه عن ملكه قبل التعلّق، وإن كان وقته بعد زمان التعلّق وجبت الزكاة وتعلّقت بالعين وبطل النذر في مقدار سهم الزكاة، إلّاإذا دفعها من مال آخر بالقيمة، وكان النذر مطلقاً لا معلّقاً على بقاء المال في ملكه من أوّل الأمر، وأمّا إذا كان وقت نذر النتيجة نفس زمان التعلّق فسوف يأتي البحث عنه في ذيل القسم الثالث.

[1] هذا هو القسم الثالث،

وهو النذر المشروط بشرط كرزق ولد أو قدوم مسافر أو غير ذلك، وقد فرض السيّد الماتن في هذا القسم ثلاثة فروض:

الأوّل: أن يفرض حصول الشرط المعلّق عليه النذر قبل تمام الحول، وهنا حكمه حكم النذر المطلق، حيث يصبح وجوب الوفاء فعلياً قبل تمام الحول، فيرتفع موضوع الزكاة بالورود.

الثاني: أن يفرض حصول الشرط بعد تمام الحول، وهنا يلحق بالنذر بعد التعلّق، أي تتعلّق الزكاة عند تمام الحول وعند تحقق الشرط يجب الوفاء بالنذر على التفصيل المتقدّم في الفرض الثاني من القسم الأوّل.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست