responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 192

وأمّا اشتراط الاستئذان من المالك في التبرع فالوجه فيه ما أشرنا إليه من أنّ ظاهر دليل الأمر لزوم استناد الواجب إلى المكلّف بالمباشرة أو التسبيب، فيكون الاستئذان محققاً لذلك.

وقد اشكل عليه بأنّ الاستئذان غير التسبيب، ولا يوجب الاستناد إلى المكلّف.

إلّاأنّ هذا يصحّ في الأفعال التكوينية لا الاعتبارية كالعقود والايقاعات ومنها اعطاء المال أو تمليكه عن الغير، فإنّه بالاستئذان منه يتحقق الاستناد جزماً كما في سائر الامور الانشائية.

ولكنك عرفت عدم ظهور أدلّة الواجبات والحقوق المالية في أكثر من لزوم وقوع الصدقة من قبل المالك، كما أنّ المدرك لو كان صحيح منصور بن حازم فلا شك في إطلاقها من هذه الناحية.

الجهة الثالثة:

في صحة اشتراط دفع الزكاة عن الغير ضمن العقد ومدى تأثيره في رفع الضمان عن المالك، كما إذا اشترط المقترض على المقرض دفع زكاة مال القرض إذا بقي عنده سنة كاملة.

وقد فصّل السيّد الماتن قدس سره بين صورتين:

1- أن يشترط عليه أن يكون الزكاة عليه بحيث يكون الغير هو المكلّف بدفع الزكاة وضعاً وتكليفاً.

2- أن يشترط عليه الدفع الخارجي عنه مع بقاء ذمة المكلّف مشغولة بالزكاة ما لم يتحقق الدفع خارجاً، ونتيجته أنّه إذا لم يدفع الغير بقي المالك مكلّفاً بالدفع وكانت الزكاة ثابتة في ماله الزكوي.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست