responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 111

السادس‌: النصاب كما سيأتي تفصيله.

مسألة 1: يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاة في غلات غير البالغ يتيماً كان أو لا، ذكراً كان أو انثى دون النقدين، وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال، والأحوط الترك. نعم، إذا اتّجر الولي بماله يستحب إخراج زكاته أيضاً، ولا يدخل الحمل في غير البالغ، فلا يستحب إخراج زكاة غلّاته ومال تجارته.

والمتولّي لاخراج الزكاة هو الولي ومع غيبته يتولّاه الحاكم الشرعي، ولو تعدّد الولي جاز لكل منهم ذلك، ومن سبق نفذ عمله، ولو تشاحّوا في الإخراج وعدمه قدّم من يريد الإخراج، ولو لم يؤدّ الولي إلى أن بلغ المولّى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه [1].

[1] البحث هنا في جهات‌

:

الجهة الاولى:

في استحباب إخراج الزكاة من أموال الصبي وعدمه، وقد تقدّم أنّ الأقوى تعلّق الزكاة بغلات الصبي ومواشيه، وبناءً عليه يحق للولي بل يجب عليه أداء الزكاة من مال المولّى عليه.

وأمّا بناءً على القول بعدم تعلّق الزكاة بمال الطفل أصلًا، فإن قيل باستحبابه ثبت ذلك أيضاً، وإلّا فلا. وحيث انّ صحيح محمّد بن مسلم وزرارة المتقدّم كان دالّاً على ثبوته في الغلات ولم تكن رواية في المواشي من هنا حكم السيد الماتن باستحبابه في الأوّل دون الثاني؛ لعدم دليل على ثبوت الاستحباب في المواشي، بخلاف الغلات بعد حمل الصحيحة على الاستحباب، بقرينة رواية أبي بصير المتقدمة.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست