نقراً فلا شيء عليه، وما منع نفسه من
فضله أكثر مما منع من حق اللَّه الذي يكون فيه»[1].
ورواية زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: «قال أبو عبد اللَّه عليه السلام:
أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه، قلت له: فإن وهبه قبل حلّه
بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شيء أبداً»[2].
ورواية الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يفيد
المال قال: