responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 107

نقراً فلا شي‌ء عليه، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق اللَّه الذي يكون فيه»[1].

ورواية زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: «قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه، قلت له: فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شي‌ء أبداً»[2].

ورواية الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يفيد المال قال:

لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول»[3].

ورواية الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام قال: «لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول»[4].

ورواية شعيب قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «كل شي‌ء جرّ عليك المال فزكّه»[5].

وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام «أنّه سئل عن الخُضَر فيها زكاة وإن بيعت بالمال العظيم؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول».

وصحيح الحلبي قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما في الخُضَر؟ قال:

وما هي؟، قلت: القضب والبطيخ ومثله من الخضر، قال: ليس عليه شي‌ء إلّا


[1]- وسائل الشيعة 9: 159.

[2]- نفس المصدر: 163.

[3]- نفس المصدر: 169.

[4]- نفس المصدر: 170.

[5]- نفس المصدر: 171.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست